هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاصالة المصريه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الائئمه الاربعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زوزوو
الأم المثالية
الأم المثالية
زوزوو


انثى عدد الرسائل : 159
العمر : 53
اعلام الدول : الائئمه  الاربعه Female31
اوسمة : الائئمه  الاربعه 1
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

الائئمه  الاربعه Empty
مُساهمةموضوع: الائئمه الاربعه   الائئمه  الاربعه Emptyالجمعة فبراير 20, 2009 10:00 am

الائئمه  الاربعه Bsmlamm1

]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

حنفية

ينسب هذا المذهب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت (80هـ-150هـ) وهو فارسي الأصل من تابعي التابعين وهو امام أهل الرأي وفقيه أهل العراق أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي أخذه عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود واعتمد في مذهبه على الكتاب والسنة والإجماع والقياس و الاستحسان و العرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا وله في علم العقيدة كتاب الفقه الأكبر ومن أشهر تلامذته :

الامام أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم )
الامام محمد بن الحسن الشيباني
أبو الهذيل (زفر بن الهذيل)
الحسن بن زياد اللؤلؤي



من أبرز المؤلفات في هذا المذهب
الفقه الحنفي في ثوبه الجديد لعبد الحميد محمود طهماز.
المبسوط لشمس الدين السرخسي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.
مختصر الهداية للمرغياني.
حاشية ابن عابدين، (رد المحتار على الدر المختار).
عقود الجواهر الحنيفة في أدلة مذهب أبو حنيفة.

أماكن الانتشار
في البلقان والقوقاز وأفغانستان وتركستان (الشرقية والغربية) وباكستان وبنغلاديش وشمال الهند ومعظم العراق وتركيا وشمال سوريا ومعظم المسلمين في الاتحاد السوفياتي والصين.





أصول المذهب الحنفي وطريقته في الاجتهاد
اعتمد الإمام أبو حنيفة في مذهبه على الكتاب و السنة و الإجماع و القياس والاستحسان و العرف و قول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من مصادر التشريع المختلف عليها.

القرآن : المصدر الأول للشريعة الإسلامية.
السنة النبوية : وهي المصدر الثاني للشريعة. أبو حنيفة يأخذ بالسنة الصحيحة والآثار التي فشت في أيدي الثقات، وهو الحديث المشهور عند الحنفية أو أحاديث الآحاد وهي عندهم غير المتواترة والمشهورة فلا يأخذ بها الحنفية إلا بشروط.
الإجماع : وهو الأصل الثالث للشريعة. والخلاف الحاصل بين العلماء حوله إنما هو في أمور فرعية تتعلق ببعض صور الإجماع.
أقوال الصحابة : وأبو حنيفة يختار منها ما شاء ومن المعلوم أن تخير الفقيه المجتهد ليس ناتجاً عن هوى وإنما يقارن بينها ويرجح منها ما ترجح على غيره.
القياس : وهو قياس الأشباه بالنظائر، وذلك إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا في أقضية الصحابة رأياً ولا حكماً ولا قضاءًا.
الاستحسان : الذي يمكن أن يتلافى به ما تؤدي إليه بعض الأقيسة من تفويت المصالح أو بعضها وقد توسع الحنفية في الاستحسان فأورثوا ثروة فقهية كبيرة.
وجه الفقهاء والمحدثون نقدًا إلى أبي حنيفة يتلخص في أنه رد كثيراً من الأحاديث لمخالفتها القياس في نظره، وقد تكون الأحاديث التي يردها مما عمل به غيره لصحتها أو لحسنها وصلاحيتها للاحتجاج. وقد أجاب فقهاء المذهب الحنفي بأن أبا حنيفة ما كان يرد صحاح الأحاديث ولا حسانها كما يقال بل كان يتشدد في قبول الحديث أو خبر الواحد عذره في ذلك أنه في الكوفة وكانت مهد الفتن والتحزب السياسي وانشقاق الفرق وبعضها يتساهل ويدلس في الرواية وربما افتعلها انتصاراً لأهوائه والكوفة بعيدة عن الحجاز مهبط الوحي ومركز السنة فاحتاط الإمام في قبول الحديث والعمل به احتياطاً لشرع الله.


أهم كتب المذهب الحنفي
ومن أهم المؤلفات الحنفية ، الفقه الكبير ومسند الحديث وكتاب العالم والمتعلم ، ومن أهم كتب المذهب الحنفي كتب ظاهر الرواية الستة وهي الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والأصل والزيادات . وتتمثل الآراء الراجحة في المذهب الحنفي ثم كتب النوادر للإمام محمد أيضاً وهي الجرجانيات والهاردنيات والكيسانيات والرقيات ، وكتاب الكافي للحاكم الشهيد المروزي 334هـ والمبسوط للسرخسي وكتاب بدائع الصنائع للكاساني ومختصر الهداية للمرغياني 593هـ وشروحه ومن أهمها فتح القدير للكمال بن الهمام 861هـ ثم كتاب رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين 1252هـ ومجلة الأحكام العدلية


المالكيه

وهو من اوسع المذاهب الاسلامية انتشاراً في القديم ، ويتبني على الآراء الفقهية والعقائدية والسياسية للامام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره إغلاق باب الاجتهاد، وعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر.



النشأة والتطور
تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس بعد اتصاله بالخليفة العباسي المنصور، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري ، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
ارتفع شأنه وصار له صيت شائع نتيجة للدعم اللامحدود الذي أولاه اياه العباسيون، حتى ان المنصور قال له يوماً : « أنت والله اعلم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لاكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولا بعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه ».
توسعت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز و المدينة المنورة بسبب دعم العباسيين لهم وكان سببا في كسب الناس، وبناءاً على طلب المنصور و المهدي صنف مالك كتاب (الموطأ)، وما إن فرغ منه حتى فرضه العباسيون على الناس بحد السيف، منح مالك اضافة لسلطة القضاء صلاحيات أخرى، فكان يسجن ويجلد وقد ذكرت كتب مناقب مالك كثيرا من ذلك.
في عام (237 هـ) اخرج قاضي مصر اصحاب أبو حنيفة و الشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
أصدر المنصور أوامره إلى ولاته بأن يكونوا طوع إرادة مالك، فاصبح مهاباً عند الولاة والناس على السواء.
وفي المغرب العربي كان لـ (يحيى بن يحيى) ، وهو من تلاميذ مالك، الأثر الفعال في نشر المذهب هناك وكسب المؤيدين له، فقد كان مكيناً عند السلطان، وقد استغل هذه المكانة فكان لا يولي القضاء الا من كان على مذهبه.
تبنت دولة المرابطين ومن بعدها دولة الموحدين في المغرب الأقصى مذهب مالك ونشروا الكتب التي تحوي آراءه، توسع المذهب ورسخت قواعده بسبب دعم السلطة له، قال ابن حزم : « مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان ، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس ».
وفي عهد الرشيد حصر الإفتاء بيد مالك بن أنس.





ابرز الشخصيات
مالك بن انس (93 ـ 179 هـ) :
عبدالرحمن بن القاسم العتقي (132 ـ 191 هـ) :
عبدالله بن وهب المصري (125 ـ 197 هـ) :
أشهب بن عبدالعزيز بن داود المصري ( 145 ـ 204 هـ) :
عبدالله بن الحكم المصري (155 ـ 214 هـ) :
اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (151 ـ 225 هـ) :

[عدل] الانتشار ومواقع النفوذ
انتشر المذهب المالكي في الحجاز انتشاراً واسعاً، لانها موطن مالك بن أنس.
انتشر في بغداد بسبب دعم السلطة العباسية له، وظهر في البصرة بعد خمسة قرون من تاريخ انتشاره في الحجاز.
ظهر في بلاد فارس، وضعف فيها في عهد الدولة الصفوية.
يعتبر المذهب المالكي هو الغالب في بلاد المغرب العربي و الإمارات و البحرين، و قطر، و الكويت، و السودان،و بعض مناطق السعودية و وسط و غرب أفريقيا و يبلغ عدد أتباعه في العالم أكثر من (150) مليون تقريباً.
انتشر مذهب مالك في الاندلس حتى كان اهلها يغالون في مالك وفقهه وقد


التزموا فتواه نظرا لالزام السلطة له

م


عدل سابقا من قبل زوزوو في الجمعة فبراير 20, 2009 10:08 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زوزوو
الأم المثالية
الأم المثالية
زوزوو


انثى عدد الرسائل : 159
العمر : 53
اعلام الدول : الائئمه  الاربعه Female31
اوسمة : الائئمه  الاربعه 1
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

الائئمه  الاربعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الائئمه الاربعه   الائئمه  الاربعه Emptyالجمعة فبراير 20, 2009 10:03 am

يابع باقي الموضوع

أصول الامام الشافعي :

الأصل الأول : كتاب الله تعالى والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ، ومعرفة أقسامها . وهو ينقسم إلى : أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ، وتاسخ ومنسوخ .

الأصل الثاني : السنة والسنة في اللغة : أصلها الطريقة المحمودة ، قال الخطابي ، فإذا أُطلقت انصرفت اليها ، وقد تستعمل غير مقيدة ، كقولهم : من سنّ سنة سيئة . وتطلق على الواجب في عُرف اللغويين والمحدّثين ، وأما في عُرف الفقهاء ، فيطلقونها على ما لا ليس بواجب ، وتطلق في مقابلة البدعة .

والسنة في المصطلح : تُطلق على ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من ألأقوال ، والأفعال ، والتقرير ، والهم ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن الشافعي استعمله في الاستدلال .

وتُطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض . البحر المحيط للزركشي 4/164

منزلة السنة عند الشافعية : نص الامام الشافعي في " الرسالة " على أن السنة منزَّلة كالقرآن ، محتجا بقول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) سورة الأحزاب 34 . فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن ، وبين سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب ، ، وهو ما سنّه على لسانه مما لم يذكره فيه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " ألا إني قد أوتيت القرآن ، ومثله معه " .رواه أبو داود . وفي بعض طرقه قال : " أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله " من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه ، وما هي الا مفسرة لإرادة الله به ، كتحريم الحمار الأهلي ، وكل ذي ناب من السباع ، وليسا بمنصوصين في الكتاب . المرجع السابق .

وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم : " بلغوا عني ولو آية " ، قال : " فيه دلالة على أن السنة يقال فيها : آي . وقال الشافعي في "الرسالة " : في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) سورة النساء 80 . وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج ، والصلاة ، والزكاة ، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف كيف نأتيها ، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات ، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة بهذه المنزلة ، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله .

والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ نَصِّ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ جُمْلَةَ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ عَنْ اللَّهِ مَا أَرَادَ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِمَا . وَالثَّالِثُ : مَا سَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ [ لَهُ بِمَا ] فَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِرِضَاهُ ، أَنْ يَسُنَّ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَمْ يَسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إلَّا وَلَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بَلْ جَاءَتْهُ رِسَالَةُ اللَّهِ فَأَثْبَتَ سُنَّتَهُ بِفَرْضِ اللَّهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ كَمَا سَنَّ . البحر المحيط

والسنة على قسمين : 1- الأقوال : وَتَنْقَسِمُ إلَى نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ مُجْمَلٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ . 2- الأفعال : وَعَادَتُهُمْ يُقَدِّمُونَ عَلَيْهَا الْكَلَامَ عَلَى الْعِصْمَةِ ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَيْهَا وُجُوبُ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم.

الأصل الثالث : الإجماع : الإجماع لغة : يطلق في اللغة على معنيين : العزم على الشيء والإمضاء ، والثاني : الاتفاق .

الاجماع في المصطلح : هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ . فَخَرَجَ اتِّفَاقُ الْعَوَامّ ، فَلَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِهِمْ وَلَا خِلَافِهِمْ ، وَيَخْرُجُ أَيْضًا اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ . وَبِالْإِضَافَةِ إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ ، وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى رَأْيٍ ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ .

حجية الإجماع : قال الامام الشافعي في " الرسالة " ص 471-476: " فقال لي قائل : قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ، ثم أحكام رسوله ، وأنّ من قَبِل عن رسول الله ، فعن الله قَبِل ، فإن الله افترض طاعة رسوله ، وقامت الحجة بما قلتَ : بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما ، وعلمتُ أن هذا فرضُ الله . فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي ؟ أتزعُمُ ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها ؟ قال : فقلت له : أمَّا ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا إن شاء الله وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً ، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً ، ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتَوَهَّم يمكن فيه غير ما قال . فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم ، وقد تعزُبُ عن بعضهم . ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله ، ولا على خطأ إن شاء الله . فإن قال : فهل من شيء يدل على ذلك وتشدُّه به ؟ قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن رسول الله قال : " نَصَّرَ الله عبداً " . أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه : " أن عمر بن الخطاب خطبَ الناسَ بالجابية فقال : إن رسول الله قام فينا كمَقَامي فيكم ، فقال : "أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل لَيَحْلف ، ولا يُستحلف ، ويَشهد ولا يُستشهد ، ألا فمن سرَّه بَحبَحَة الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفَذّ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلُوَنَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " . قال : فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم ؟ قلت : لا معنى له إلا واحد . قال : فكيف لا يحتمل إلا واحداً ؟ قلت : إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان ، فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعةَ أبدانِ قومٍ متفرقين ، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار ، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ، لأنه لا يمكن ، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى ، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ، ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين ، فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله " . انتهى

قلت : والإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء ، ولم يخالف فيه غير النّظّام والروافض .

الأصل الرابع : قول الصحابي قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " : " مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ . ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .

الأصل الخامس :القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول . قال إمام الحرمين الجُوينيّ: "الْقِيَاسُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ ، وَأَصْلُ الرَّأْيِ ، وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ وَأَسَالِيبُ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الْمُفْضِي إلَى الِاسْتِقْلَالِ بِتَفَاصِيل أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ مَعَ انْتِفَاءِ الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ ، فَإِنَّ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَحْصُورَةٌ مَقْصُورَةٌ ، وَمَوَاضِعُ الْإِجْمَاعِ مَعْدُودَةٌ مَأْثُورَةٌ ، فَمَا يُنْقَلُ مِنْهَا تَوَاتُرًا فَهُوَ الْمُسْتَنِدُ إلَى الْقَطْعِ ، وَهُوَ مُعْوِزٌ قَلِيلٌ ، وَمَا يَنْقُلُهُ الْآحَادُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَعْصَارِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ مُتَنَاهِيَةٌ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْوَقَائِعَ الَّتِي يَتَوَقَّعُ وُقُوعَهَا لَا نِهَايَةٌ لَهَا ".

القياس لغة : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَالُ مِقْيَاسًا ، وَمَا يُقَدَّرُ بِهِ النِّعَالُ مِقْيَاسًا ، وَفُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ : أَيْ لَا يُسَاوِيهِ .البحر المحيط 5/376

القياس اصطلاحا : هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه .متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ص 26

ترتيب الأدلة عند الشافعية : قال الإمام الشافعي : " وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ : الْأُولَى : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ إذَا ثَبَتَتْ السُّنَّةُ . وَالثَّانِيَةُ : الْإِجْمَاعُ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا فِيهِمْ . وَالرَّابِعَةُ : اخْتِلَافُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ . وَالْخَامِسَةُ : الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ . وَلَا يُصَارُ إلَى شَيْءٍ غَيْرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى ". البحر المحيط للزركشي 6/55

كتب الأصول في مذهب الشافعي : لقد حظي مذهب الامام الشافعي بميزة تفرد بها عن غيره ، وهي غناه بكثرة المصنفات في علم الأصول ، فالكتب المصنفة في أصول الفقه الشافعي كثيرة جدا ، وقد أردتُ أن أُحصيَها فزاد ما وقفت عليه على 300 كتاب ، دون كبير بحث ، فتوقفت ، ويكفي أن يعلم القارىء الفاضل ، أن كتاب الامام العلامة البيضاوي المسمى " منهاج الوصول إلى علم الأصول " قد بلغ عدد الكتب التي خدمته ، إما بالشرح ، أو التحشية ، أو النظم ، قد بلغت نحوا من 35 كتابا . فما بالك بغيره !!!


من أبرز المؤلفات في هذا المذهب :
* الرسالة للإمام الشافعي
الأم للإمام الشافعي
منهاج الطالبين للإمام النووي
روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي
المجموع للإمام النووي
المستصفي للإمام الغزالي
متن أبي شجاع ، الإقناع ، تحفة المحتاج ، مغني المحتاج ، نهاية المحتاج ، الوسيط منهج الطلاب.
الحاوي الكبير للإمام الماوردي

حنابلة



نسبة المذهب
ينسب للإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبي عبدالله الذهلي الشيباني (164هـ - 241هـ) ولد ببغداد ونشأ بها ورحل إلى المدن الأخرى لطلب العلم و تفقه على يد الشافعي حين قدم إلى بغداد وصار مجتهدا مستقلا واهتم بجمع السنة وحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره، و لذلك يعده البعض (مثل الطبري) محدثا فقط، لا فقيها، وأصول مذهبه قريبة من أصول الشافعي حيث يعتمد على الكتاب و السنة والاجماع و فتوى الصحابي والقياس وعرف عنه أنه يقدم الحديث على ما سواه وإذا وجد فتوى لصحابي يقدمها على أي رأي أو قياس. ولم يؤلف الإمام أحمد كتاب في الفقه وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته لكنه صنف في الحديث كتابه الكبير (المسند).


من أشهر تلامذته
ابنه صالح بن أحمد بن حنبل
ابنه عبدالله بن أحمد بن حنبل
أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ
أبوبكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج
إبراهيم بن إسحاق الحربي




من أبرز المؤلفات في هذا المذهب
مختصر الخرقي (عمر بن حسين الخرقي)
المغني شرح مختصر الخرقي لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي
الفروع لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي.

أماكن الانتشار
في الجزيرة العربية وكأقلية في سوريا والعراق ومصر والهند والجزائر وأفغانستان[1] . وقد كان له انتشار واسع في بغداد قبل أن يدمرها التتار وفي الشام وفلسطين. لم ينتشر المذهب الحنبلي انتشاراً واسعاً كالمذاهب الثلاثة الأخرى، وأهم سبب أنه لم تتقلده ولا حكومة إلا حديثاً في الجزيرة العربية.



اي اضافه الموضوع قابل للتعديل والاضافه النقد

وصلوا على النبي الهادي الامين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ورحم الله ائئمتنا الكرام وارحمهم بما اعطوا للبشريه من فضائل العلم الغزير بميزان حسناتهم يا الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الائئمه الاربعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ركن القران الكريم :: قضايا أسلاميه معاصرة-
انتقل الى: